مشروع قانونتشديد العقوبات ضد المؤسسات المخالفة لشروط السلامة المهنية |
علمت "الصباح" أن مشروع قانون يتعلق بإتمام أحكام الفصل 234 من مجلة الشغل سيعرض قريبا على مجلسي النواب والمستشارين، وهو الآن محل نظر من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتحديدا من قبل لجنة الصحة والشغل والشؤون الاجتماعية. |
علما ان الفصل المذكور على صيغته الحالية ينص على عقوبات مالية زهيدة للغاية تتراوح بين 24 و60 دينارا فقط. ولتلافي هذا "الفراغ الردعي" -إن صح التعبير- من المقرر أن يتم الترفيع في العقوبة حتى تكون ملائمة للتطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد على اعتبار أن مبلغ العقوبة المالية لا يدفع بعض أصحاب المؤسسات إلى تطبيق الفصول التي تتحدث عن وجوب احترام مقتضيات السلامة المهنية. كما يهدف التنقيح إلى ضمان تطبيق التشريعات الوطنية في ضوء التطورات الحاصلة في مجال الصحة والسلامة المهنية، وفرض احترامها من قبل المؤسسات بما يعزز الوقاية من المخاطر المهنية، ويزيد في الحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية، وما تلحقه من أضرار للموارد البشرية وخسائر مادية تتحملها المجموعة الوطنية. ويعاقب الفصل 234 من مجلة الشغل في صيغته الحالية بخطية تتراوح بين 24 و60 دينارا كل من يخالف مقتضيات الفصول من 153 إلى 157 وخاصة منها الفصل 154 الذي ينص على ان يعين صاحب المؤسّسة مسؤولا عن السّلامة المهنية داخل المؤسّسة يعهد إليه بالخصوص "السّهر على تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية المتعلّقة بالسّلامة المهنية، الإشراف على تنفيذ برامج السّلامة المهنية، مراقبة أماكن العمل لكشف مواطن الخطر والإبلاغ عنها لتجنّب وقوع المخاطر والتأكّد من استعمال وسائل الوقاية، تشخيص مسبّبات حوادث الشغل، تدريب العمّال على استخدام معدّات الوقاية(..) ويكون المسؤول عن السلامة المهنية إمّا متفرّغا بصورة كاملة أو يقوم بهذه المهام إضافة إلى عمله الأصلي." يذكر ان تحسن المنظومة الوطنية للصحة والسلامة المهنية ساهم في انخفاض المؤشر العام لتواتر حوادث الشغل على المستوى الوطني إلى 29 حادثا لكل ألف عامل، لكنه يظل رغم ذلك مرتفعا. ويتم العمل حاليا على التخفيض في هذا المؤشر إلى مستويات أدنى من خلال احداث برنامج وطني للتصرف في الأخطار المهنية الذي يهدف إلى الرفع من تغطية اليد العاملة في مجال طب الشغل والنهوض بخدمات الصحة المهنية والنهوض بالسلامة المهنية داخل المؤسسات إلى جانب التقليص من حوادث الشغل. كما سيتم في نطاق نفس البرنامج النهوض بوظيفة السلامة المهنية داخل المؤسسات وبأماكن العمل من خلال آليات جديدة ومنها حوافز مالية تتمثل في منح وقروض لفائدة المؤسسات التي تستثمر في السلامة المهنية عن طريق الصندوق الوطني للتأمين على المرض. فضلا عن اعتماد آلية "المكافأة والعقاب" بالتخفيض أو الترفيع في مساهمات الضمان الاجتماعي للمؤسسات وفقا لمؤشر تواتر حوادث الشغل فيها. |
2 octobre 2010
مشروع قانون : تشديد العقوبات ضد المؤسسات المخالفة لشروط السلامة المهنية
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire