عد رصد تجاوزات الديوانة تشن حملة على سيارات «النظام التوقيفي» |
بالتوازي مع تذكيرها بشروط وإجراءات الحصول على إعفاء من الأداء الضريبي على العربات عند عبور الحدود والحصول على رخصة نظام توقيفي (ن- ت)، تقوم مصالح الديوانة والحرس الديواني هذه الأيام بحملة مكثفة في الطرقات لمراقبة العربات الحاملة للوحة منجمية أجنبية أو"ن- ت" وذلك لفرض القانون ومنع التجاوزات باعتبار أن هذه العربات حاصلة على ترخيص خاص للعبور والجولان وتتوفر على شروط خاصة للسياقة. |
كما يمكن سياقة السيارة بمقتضى ترخيص من الإدارة العامة للديوانة يسند لفائدة الأشخاص الآتي ذكرهم دون غيرهم وهم: - والدا وأبناء المنتفع بالامتياز وذلك بمقتضى مطلب يقدمه المنتفع بالامتياز إلى الإدارة الجهوية للديوانة المختصة ترابيا مشفوعا بتوكيل وبنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل من المنتفع بالامتياز والمرخص له إلى جانب نسخة من البطاقة الرمادية للسيارة. - سائق معين يقع انتدابه من طرف المنتفع بالامتياز إذا أراد هذا الأخير استغلال سيارته كتاكسي أو سيارة أجرة أو لنقل البضائع. ويسند الترخيص بطلب يقدمه المنتفع بالامتياز إلى مكتب التونسيين بالخارج. شروط التمتع بامتيازات النظام التوقيفي ويشترط في طالب امتياز النظام التوقيفي أن يكون تونسيا بالغا سن الرشد المحدد بـ 18 سنة ولم يتمتع هو وقرينه بهذا النظام سابقا وأن تكون مدة إقامته بالخارج عند تاريخ عودته النهائية سنتين على الأقل دون أن يتجاوز خلالها 120 يوما بتونس لكل فترة 365 يوما ولا تؤخذ بعين الاعتبار المدة المقضاة بالبلاد التونسية لتحديد مدة الإقامة إذا كانت مدعّمة بوثائق تثبت إحدى حالات القوة القاهرة على غرار المهمات رسمية لحساب مستأجر المعني بالأمر أو التربصات في إطار الدراسة أو العمل وكذلك إجازات سنوية مقابل أجر ممنوحة بصفة عامة في ميدان العمل ببلد الإقامة في نطاق التعاون الفني كالتعليم والصحة أوالإقامة للعلاج بالمستشفيات والمصحات وأيضا ظروف قاهرة أخرى مماثلة تستوجب بقاء المعني بالأمر بالبلاد التونسية. كما يمكن للمواطن المقيم بالخارج في صورة تجاوز المدة القانونية المسموح بها في تونس (120 يوما لكل 365 يوما) وقبل أن يورد وسيلة النقل أن يتقدم إلى الإدارة العامة للديوانة (مكتب التونسيين بالخارج) بمطلب للحصول على موافقة مبدئية للانتفاع بنظام الإعفاء. الشروط المتعلقة بوسيلة النقل وتخضع عملية توريد عربة عبر النظام التوقيفي كذلك إلى شروط أخرى خاصة بالعربة نفسها من ذلك عدم تجاوز سن وسيلة النقل عند توريدها ثلاث سنوات بالنسبة للسيارات السياحية وخمس سنوات بالنسبة للسيارات ذات الاستعمال المهني أو من نوع لكل المسالك وعدم تجاوز الوزن الجملي 3،5 طن بالنسبة للسيارات ذات الاستعمال المهني. ومن الضروري إثبات توريد وسيلة النقل أو اقتنائها محليا في أجل لا يتجاوز 180 يوما من تاريخ العودة النهائية. وبالإمكان اقتناء السيارة من تونس من الوكلاء المرخص لهم وفي هذه الحالة يشترط إنجاز الطلبية والدفع والتسليم في مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ العودة النهائية. ويمكن للمتمتع بامتيازات النظام التوقيفي إرجاع العربة خارج البلاد والتراجع عن هذا الامتياز حيث تنص الإجراءات القمرقية على إمكانية كل شخص انتفع منذ أقل من سنة بامتيازات العودة النهائية على وسيلة نقل إعادة تصديرها وطلب الانتفاع لاحقا بنفس الامتياز بعد تقديم مطلب في الغرض إلى مكتب التونسيين بالخارج. نوعية الإعفاء ويذكر أن الإعفاء الجبائي عند توريد العربات يتقسم إلى نوعين: - الإعفاء التام من الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة مع تسجيل السيارة بالسلسلة المنجمية "ن- ت" وتحجير التفويت فيها لمدة غير محدودة. - الإعفاء الجزئي من الأداءات والمعاليم الديوانية بدفع 25 % من مجموع الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة على الشاحنات التي لا يفوق وزنها الجملي 3.5 طن ، بما في ذلك السيارات من نوع لكل المسالك والسيارات السياحية التي لا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 محرك بنزين و 2500 صم3 محرك مازوط. ودفع 30 % فقط من مجموع الأداءات والمعاليم الديوانية إذا تجاوزت سعة الاسطوانة 2000 صم3 لمحرك بنزين و2500صم3 لمحرك مازوط وفي هاتين الحالتين، يقع تسجل السيارة بالسلسلة المنجمية العادية "تونس" مع إمكانية التفويت فيها. سـفـيـان رجـب ---------------------------- التخفيض في السن الأدنى للتمتع بـ "F.C.R" بعد دخول القانون عدد 39 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني حيز التطبيق كان لا بد من مطابقة هذا التعديل على عديد الحالات ومنها التمتع بالامتيازات الجبائية للتونسيين المقيمين بالخارج عند عودتهم النهائية والتي تتحول بمقتضى هذا القانون من 20 إلى 18 سنة. وفي هذا الإطار أعلنت الإدارة العامة للديوانة قرارها بالتخفيض من السن الأدنى للتمتع بالامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج إثر عودتهم النهائية من 20 الى 18 سنة كاملة. وهو نفس السن الذي أصبح يطبق كذلك بالنسبة للامتيازات الجبائية الممنوحة عند إنجاز مشروع في إطار الفصل 115 من القانون عدد 122 المؤرخ في 31 ديسمبر 1992 بحيث يصبح بإمكان كل مواطن تونسي مقيم بالخارج وبلغ من العمر 18 عاما كاملة وفي صورة إنجازه لمشروع اقتصادي، التمتع بالإعفاء من دفع الأداء والمعاليم الديوانية على الآلات وأدوات العمل ومعدات التجهيز الصالحة لذلك المشروع بما في ذلك شاحنة واحدة بشرط اقتنائها بواسطة أمواله الموجودة بالخارج أي دون تحويل عملة من تونس. كما يمكن للشخص الذي تتوفر فيه نفس الشروط المذكورة إقتناء هذه المعدات محليا والتمتع في شأنها بإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة. ويذكر أن الإعفاءات الخاصة بالسيارات الموردة في إطار العودة النهائية تنقسم إلى الإعفاء الكلي وهو الإعفاء التام من دفع الأداءات والمعاليم المستوجبة على السيارة. وفي هذه الحالة تسجل العربة ضمن السلسلة المنجمية "ن.ت" (نظام توقيفي) مع عدم إمكانية التفويت فيها لمدّة غير محدودة .وتتمثل النوعية الثانية في الإعفاء الجزئي من الأداءات والمعاليم ،وفي هذه الحالة يقع تسجيل السيارة بالسلسلة المنجمية التونسية مع إمكانية التفويت فيها |
25 novembre 2010
الديوانة تشن حملة على سيارات «النظام التوقيفي»
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire