رفع أحد المحامين قضية ضد أحد رجال الأعمال المعروفين بصفاقس و 6 أشخاص آخرين من بينهم إمرأة إضافة إلى عماد ومراد الطرابلسي يتهمهم فيها بتبييض الأموال. وقد أذنت السلط القضائية بفتح تحقيق في الغرض تعهد به أعوان فرقة الأبحاث الإقتصادية والمالية بتونس.
حماية
وجاء في الشكاية أيضا أن رجل الأعمال ولحماية أنشطته غير القانونية أقحم كل من المدعو عادل الطرابلسي شقيق زوجة المخلوع ليلى بن علي ومحمد الطرابلسي ابن شقيقها في تكوين شركة عقارية فتحت لها جميع الأبواب الإدارية والبنكية بتمكينها من تسهيلات خيالية.
وأمام توفر أموال نقدية طائلة لدى رجل الأعمال المذكور والناجمة عن أنشطته غير المشروعة المذكورة احتاج أن يضفي المشروعية على مصادر أمواله عوضا عن الحاجة إلى حل مشكلة عدم القدرة على حفظه داخل البنوك وكان أحد أبرز الطرق لتحقيق هدفه شراء العقارات وإنشاء المشاريع عبر إدخال السيولة التي لديه في النظام المالي القانوني قصد التخلص من كمية النقد الكبيرة التي بين يديه وذلك بنقلها وتحويلها عبر شراء العقارات وهي عملية لدمج المال القذر بالأموال المشروعة مستعينا بعدد من الأشخاص العاملين معه والذين قبلوا شراء عقارات باسمهم ومن بينهم المتهمون معه في القضية وغيرهم والذين يمتلكون عقارات تفوق قيمتها ذمتهم المالية وقدرتهم المالية من دخلهم المشروع من ذلك.
فالمتهم الثاني ورغم عمله المتواضع من حيث الدخل ( مساعد محتسب بمؤسسة تابعة لرجل الأعمال ) إلا أنه يمتلك عقارات بالكبارية و قلعة الاندلس ورواد و غيرها تفوق قيمتها الحقيقية المليون دينار وهنالك مؤيدات على ذلك مظروفة بملف القضية وأما المتهم الثالث وهو أحد العاملين لدى المشتكى به الأول فيمتلك عقارات بالمرسى وسكرة وقمرت وراس الجبل وزغوان تفوق قيمتها مليوني دينار وأما المتهم الرابع وهو صهر المشتكى به الأول فيمتلك عقارات باريانة والمرسى وتونس وسكرة ورأس الجبل تفوق قيمتها الثلاثة ملايين دينار وهنالك مؤيدات على ذلك والمتهمة الخامسة وهي زوجة رجل الأعمال المشتكى به الأول فتملك عقارات بشطرانة وتونس والبحيرة والحمامات وقمرت تفوق قيمتها المليوني دينار.
كما تولى المشتكى به حسب ما جاء في الشكاية شراء العديد من العقارات باسمه الخاص موجودة بتونس ومنوبة وأريانة وسكرة والملاسين والرابطة وراس الجبل تفوق قيمتها الثلاث ملايين دينار.
ماذا يقول القانون؟
عرّف قانون عـ75ـدد لسنة 2003 المؤرخ في 10/12/2003 جريمة غسل الأموال على أنها كلّ فعل قصدي يهدف بأيّ وسيلة كانت إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة من جنحة أو جناية إلى جانب كل عملية قصدية تهدف إلى توظيف أموال في الدورة الاقتصادية أو إيداعهـا أو إدماجها فيها ، ولو لم ترتكب الجريمة الأصلية المتأتية منها تلك الأموال بالبلاد التونسية، ويعتبر أيضا غسل للأموال كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية والى إيداعها أو إخفائها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها ا والى المساعدة إلى ذلك.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire