تقدم قبل أيام محام بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد وزير الداخلية الحالي وكل من سيكشف عنه البحث من أعوان وزارة الداخلية وقد أذنت السلط القضائية بفتح تحقيق في الغرض.
وورد بالشكاية أنه جاء بالفصل الأول من مجلة الإجراءات الجزائية أنه " يترتب على كل جريمة دعوى عمومية تهدف الى تطبيق العقوبات" كما جاء بالفصل الثالث أنه " لا تتوقف على إثارة الدعوى العمومية وجود التشكي كما لا يوقفها و لا يعلقها الرجوع في الشكاية والقيام بالحق الشخصي" كما جاء بالفصل 18 أن"الشكايات والاعلامات الإختيارية يمكن إنهاؤها مشافهة بأحد مأموري الضابطة العدلية" وجاء بالفصل 30 من مجلة الإجراءات الجزائية أن وكيل الجمهورية يجتهد في تقرير مآل الشكايات والإعلامات التي يتلقاها أو التي تنهي إليه".
وأضاف الشاكي:"بمناسبة إبحاري على الأنترنات إطلعت يوم 18 جويلية الفارط على موقع " الفايس بوك" على فيديو منشور بعدة صفحات بالموقع المذكور يوثق لعملية تعذيب واعتداء غير أخلاقي على مجموعة من المواطنين من قبل أشخاص يرتدي أحدهم زي أعوان الحرس الوطني وأنه من الواضح مشاهدة واستماعا أن العملية تمت بمكان مغلق دون تحديد لزمان أو مكان أو هويات المعتدين والمتضررين. وجاء بالفصل 101 من المجلة الجزائية " أنه يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية قدرها 120 دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي يرتكب بنفسه أو بواسطة الإعتداء بالعنف دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها" كما جاء بالفصل 103 من المجلة الجزائية" أنه يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية قدرها 120 دينارا الموظف العمومي الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني أو يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو خبير للحصول منهم على إقرار أو تصريح.
وختم الشاكي شكايته بطلب فتح بحث تحقيقي ضد وزير الداخلية الحبيب الصيد وكل من سيكشف عنه البحث فرديا من أجل جرائم الإعتداء بالعنف الصادر عن موظف حال مباشرته الوظيف على معنى الفصل 101 من المجلة الجزائية وجريمة الإعتداء بالعنف الصادر عن موظف أو اعتدائه على الحرية الذاتية أو سوء معاملة لإنتزاع اعتراف أو تصريح من متهم أو شاهد أو خبير على معنى الفصل 103 من المجلة الجزائية إضافة إلى جريمة أخلاقية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire