|
|
طبقا لبحث ميداني اجتماعي شمل عينة متكونة من 30 أم عزباء، أشارت الإحصائيات أن 72 بالمائة ممن شملهن البحث في حالة بطالة أو يعملن بصفة موسمية أوعرضية كمعينات وعاملات نظافة ويتمثل القاسم المشترك بين هؤلاء في تدني المستوى التعليمي الذي لا يتجاوز في أحسن حالاته الأساسي بنسبة 83 بالمائة وهو ما مثل مناخا ملائما لجهل الأم العزباء بتوفير الضمانات الكافلة لحقوق مولودها والتي يبقى أهمها النسب العائلي توافقا مع القانون التونسي الذي يشدد على ضرورة أن يكون لكل تونسي لقب عائلي وجوبي كما اعتنى المشرع التونسي بالطفل المهمل أو مجهول النسب ومكن الأم الحاضنة من إسناد الطفل اسما له مع لقبها العائلي كما مكن الأب الذي ثبت نسبه للطفل أن يسنده لقبه وفي تلك الحالة يتمتع الطفل بالحقوق المنجرة عن النسب. وفي صورة عدم إسناد اسم ولقب للطفل المهمل أو المجهول النسب يتولى الولي العمومي القيام بذلك، أضاف قانون 2003 ضرورة إسناد الطفل اسم أب واسم جد الى جانب اللقب العائلي... ولادات بالجملة... وإثبات نسب بالتقسيط ميدانيا تؤكد الإحصائيات أن عدد الولادات خارج الزواج يتراوح ما بين 1200 و1500 حالة ولادة سنويا وإذا ربطنا عدد الولادات بعدد الأحكام الصادرة والقاضية بقبول النسب الشرعي والبالغة في السنة القضائية المنصرمة 280 حالة إثبات نسب وبالتالي إسناد لقب عائلي باعتباره أحد أهم مكونات هوية الشخص الطبيعي وهو مبدئيا يربط الشخص بنسبه إلى أبيه، نلاحظ أن هناك هوة شاسعة بين الولادات والأحكام القاضية باثبات النسب ولئن يبرر الفرق في العدد بمطية جهل الأم لوالد الطفل نظرا لتعدد علاقاتها الخنائية وبالتالي لا يمكنها حصر الأبوة البيولوجية في شخص بعينه فإن ذلك لا يستثني فرضية الجهل بالقانون وبالحقوق المترتبة عن ولادة طفل من علاقة خنائية خاصة من طرف الأم التي تحول ظروفها الاجتماعية أو مستواها الثقافي دونها ومعرفة حقوقها واستصدار حكم يضمن نسب ابنها لوالده البيولوجي ويجبره نظريا وقانونيا على الأقل بالإنفاق عليه ورعايته... وكثيرا ما يصعب على الأم تكبد مصاريف التقاضي وهي تلهث بين أروقة المحاكم ومكاتب عدول التنفيذ ,لتنفيذ حكم قضائي بالنفقة بعد إثبات النسب وتساهم بعض الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي في التكفل بمصاريف القضايا من هذا النوع من ذلك أن جمعية أمل للعائلة والطفل ساعدت 7 حالات السنة المنقضية في رفع قضايا إهمال عيال و6 حالات أخرى في قضايا للترفيع في النفقة مع تكفلها بالمصاريف القانونية... الحق... في النفقة و الرعاية إن إثبات نسب ابن خارج إطار الزواج الشرعي يفترض وجوبا إما إقرار الأب بنسب الابن له أو إثبات الأبوة قضائيا عن طريق التحليل الجيني الذي لا تفوتنا الإشارة إلى أنه لا يمكن إجبار شخص على القيام بالتحليل المذكور لأن ذلك يتنافى مع مبدإ احترام الحرمة الجسدية للشخص ولكن يمكن للمحكمة أن تبت في دعوى إثبات الأبوة بالاعتماد على كل ما يتوفر لديها من قرائن وأدلة من ذلك أنه جرى فقه القضاء على اعتبار تملص المطلوب لا ثبات النسب من إجراء التحليل الجيني اعترافا ضمنيا بأبوته... والزواج يثبت نسب الطفل استنادا إلى الفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية وهو ما يمنحه حقوق المولود في إطار الزواج كحمل اسم ولقب وجنسية والده كما له الحق في النفقة والحق في الارث... أما اذا كان الطفل مولودا من أبوين غير مرتبطين بزواج وثبتت أبوته قضائيا بعد(التحليل الجيني) على أساس الفصل الأول من القانون المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 بما تم تعديله بمقتضى قانون 7 جويلية 2003 والمتعلق باسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب فان ذلك يخول له النفقة والرعاية ما دام لم يبلغ سن الرشد... الأم مجردة من الحقوق... ليست للأم العزباء حقوقا تجاه أب ابنها البيولوجي سواء كان أعزب أو متزوج ولا يعترف القانون التونسي بوضع خاص للأم العزباء غير المطالبة بحقوق ابنها المولود خارج إطار الزواج إذ تنعدم الحقوق الذاتية لعدم قيام علاقة قانونية ملزمة بالزواج الشرعي اذ يؤكد الفصل 227 مكرر من المجلة الجنائية التونسية على أن «الحمل والمعاشرة لا يولد حق الأم العزباء في مطالبة الأب بالزواج بها». الا أنه يمكن لهذه الأم العزباء القيام على الأب البيولوجي بدعوى للمطالبة بنفقة الطفل ويمكنها كذلك التمتع بما يوفره صندوق النفقة الذي هو آلية وقع احداثها بمقتضى القانون المؤرخ في 5 جويلية 1993 تمكن الدولة عن طريق من دفع مبالغ النفقة المستحقة للمرأة التي تحصلت على حكم نهائي وبات في الطلاق على أن ترفق مطلب النفقة بمضمون من دفاتر الحالة المدنية يثبت الاعتراف بالنسب لكل من المحكوم لفائدتهم بالنفقة في حق ابنها القاصر في صورة تلدد الزوج في تنفيذ حكم النفقة,الا أن هذه الأم وبقطع النظر عما اقترفته من خطيئة مؤهلة اجتماعيا لرعاية ابن حتى لو فرضنا أنه يتمتع بنفقته البيولوجية خاصة وأن أغلب هؤلاء الأمهات لا مستوى علمي لهن. كما أنه لا توجد مؤسسات عمومية لاحتضان الأمهات العازبات ما عدا بعض الجمعيات التي تعنى بالأم العزباء وتسدي لها بعض الخدمات. نعم للنسب... لا للإرث ولئن جرت القاعدة القانونية والفقهية على اعتبار أن البنوة البيولوجية ترتب أثارا قانونية ثابتة لا يمكن المساس بها كالحق في النسب والحق في النفقة والرعاية فإن القصور يكمن في حرمان الطفل المولود خارج الرابطة الزوجية أو خارج الفراش الطبيعي من الإرث وهو ما كان محل تذمر العديد من شراح القانون وأفادنا في هذا الصدد الأستاذ ساسي بن حليمة بالقول «شخصيا لا أرى موجب لتمسك المشرع بالقاعدة القانونية الواردة بالفصل 152 أحوال شخصية» يرث ولد الزنا من الأم وقرابتها وترثه الأم وقرابتها» وأنا من المطالبين بتنقيح هذا الفصل وبتمتع الطفل بالحقوق الكاملة للابن الشرعي لأن وضعية المنزلة بين المنزلتين غير منطقية... والقاعدة المذكورة دليل على أن المشرع لو كان في نيته إثبات نسبه لما حرمه من ارث والده وما دام حرمه من الإرث فمن باب أولى أن يحرمه من النسب إذ الأول متفرع عن الثاني ولا يمكن إقرار أحدهما دون الآخر حتى لا نفرغهما من معناهما اذ أن ذلك فيه حيف لا يخفى عن أحد. |
12 avril 2010
1200 طفل مولود خارج إطار الزواج سنويا و280 حالة ينصفها القانون
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire