اصدرت محكمة الجنايات حكما بوضع مواطن أردني في الاشغال الشاقة لمدة 15 عاما بعد ادانته بقتل شاب طلب ممارسة الجنس مع زوجته .
وتمثلت وقائع القضية في ان شابا اتصل بسيدة متزوجة على هاتفها النقال طالبا منها ممارسة الجنس مقابل 30 دينارا اردنيا .
وفق لائحة الاتهام فان السيدة بعد ان انهت المكالمة اخبرت زوجها وشقيقها بالحادثة ، فأمرت من زوجها بالاتصال بالشاب والموافقة على طلبه بممارسة الجنس في غرفة نومها ، فحضر الشاب واثناء جلوسه على سرير الزوجية ظهر الزوج حاملا خرطوشا ، فضحك الشاب وقال " شو طخني " ، فاطلق الزوج عليه 3 عيارات نارية أحالته الى جثة هامدة في مستنقع من الدماء ، وسحب جثته ووضعها امام منزله وابلغ الشرطة.
وكانت النيابة العامة احالت المتهم بتهمة القتل العمد واحالت زوجته وشقيقها بتهمة التدخل بالقتل العمد.
واكدت المحكمة في حكمها القابل للتمييز والصادر برئاسة القاضي محمد الخشاشنة وعضوية القاضيين الدكتور جمال الزعبي وخالد الكعابنة ان نية المتهم لم تكن مبيتة انما كانت انية وتوفرت لدى المتهم عندما علم ان المغدور سيحضر من اجل لقاء زوجته فقام بقتله فور وصوله وقضت بتعديل التهمة المسندة اليه من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما.
واستبعدت المحكمة ما اثاره وكيل الدفاع عن المتهم في ان المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وعن العرض لعدم توافر شروط الدفاع عن النفس والمتمثلة في وجود خطر بارتكاب الجريمة او ان يكون هذا الخطر وشيك الوقوع كما ان المحكمة تجد ان المتهم هو من امر زوجته لاعطائه موعدا للقاء المغدور فلم يكن هناك خطر اعتداء جنسي لا حالا ولا وشيك الحدوث الا ان المتهم بحسب قرار المحكمة اراد للمغدور ان يحضر الى بيته وكان بامكانه ان يدرأ هذا الخطر الذي عمل على توفير الظروف له وذلك بالاتصال مع الشرطة او اللجوء الى القضاء وتقديم شكوى بحقه نتيجة اعماله المتضمنة معاكسة زوجته وطلب فعل مناف للحياء منها.
اما بالنسبة لزوجته وشقيقها فقد اكد القرار ان زوجته لم تكن تعلم بنيته بقتل المغدور لافتا ان المتدخل هو المساهم في الجريمة كان يقدم المساعدة او اعطاء الفاعل سلاحا او ان يقوي من عزيمته او ان يكون متفقا مع الفاعل قبل ارتكاب الجريمة او ان يقوم باخفاء معالمها او اخفاء الاشخاص الذين اشتركوا فيها وان الثابت في الدعوى ان زوجته لم يكن لها ادنى دور في تقديم المساعدة له بل ان المغدور هو الذي بادر بالحديث معها وطلب منها مقابلته مقابل النقود وان زوجها سمع المكالمة عندها طلب ان تعطيه موعدا وفعلت ما امرها به زوجها ولم تكن تعلم بنيته وكذلك الحال بالنسبة لشقيقها فلم تقدم النيابة العامة اي دليل يثبت انه قام باعمال التدخل ضمن الوسائل المنصوص عليها وعليه اعلنت المحكمة براءتهما.
وتمثلت وقائع القضية في ان شابا اتصل بسيدة متزوجة على هاتفها النقال طالبا منها ممارسة الجنس مقابل 30 دينارا اردنيا .
وفق لائحة الاتهام فان السيدة بعد ان انهت المكالمة اخبرت زوجها وشقيقها بالحادثة ، فأمرت من زوجها بالاتصال بالشاب والموافقة على طلبه بممارسة الجنس في غرفة نومها ، فحضر الشاب واثناء جلوسه على سرير الزوجية ظهر الزوج حاملا خرطوشا ، فضحك الشاب وقال " شو طخني " ، فاطلق الزوج عليه 3 عيارات نارية أحالته الى جثة هامدة في مستنقع من الدماء ، وسحب جثته ووضعها امام منزله وابلغ الشرطة.
وكانت النيابة العامة احالت المتهم بتهمة القتل العمد واحالت زوجته وشقيقها بتهمة التدخل بالقتل العمد.
واكدت المحكمة في حكمها القابل للتمييز والصادر برئاسة القاضي محمد الخشاشنة وعضوية القاضيين الدكتور جمال الزعبي وخالد الكعابنة ان نية المتهم لم تكن مبيتة انما كانت انية وتوفرت لدى المتهم عندما علم ان المغدور سيحضر من اجل لقاء زوجته فقام بقتله فور وصوله وقضت بتعديل التهمة المسندة اليه من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما.
واستبعدت المحكمة ما اثاره وكيل الدفاع عن المتهم في ان المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وعن العرض لعدم توافر شروط الدفاع عن النفس والمتمثلة في وجود خطر بارتكاب الجريمة او ان يكون هذا الخطر وشيك الوقوع كما ان المحكمة تجد ان المتهم هو من امر زوجته لاعطائه موعدا للقاء المغدور فلم يكن هناك خطر اعتداء جنسي لا حالا ولا وشيك الحدوث الا ان المتهم بحسب قرار المحكمة اراد للمغدور ان يحضر الى بيته وكان بامكانه ان يدرأ هذا الخطر الذي عمل على توفير الظروف له وذلك بالاتصال مع الشرطة او اللجوء الى القضاء وتقديم شكوى بحقه نتيجة اعماله المتضمنة معاكسة زوجته وطلب فعل مناف للحياء منها.
اما بالنسبة لزوجته وشقيقها فقد اكد القرار ان زوجته لم تكن تعلم بنيته بقتل المغدور لافتا ان المتدخل هو المساهم في الجريمة كان يقدم المساعدة او اعطاء الفاعل سلاحا او ان يقوي من عزيمته او ان يكون متفقا مع الفاعل قبل ارتكاب الجريمة او ان يقوم باخفاء معالمها او اخفاء الاشخاص الذين اشتركوا فيها وان الثابت في الدعوى ان زوجته لم يكن لها ادنى دور في تقديم المساعدة له بل ان المغدور هو الذي بادر بالحديث معها وطلب منها مقابلته مقابل النقود وان زوجها سمع المكالمة عندها طلب ان تعطيه موعدا وفعلت ما امرها به زوجها ولم تكن تعلم بنيته وكذلك الحال بالنسبة لشقيقها فلم تقدم النيابة العامة اي دليل يثبت انه قام باعمال التدخل ضمن الوسائل المنصوص عليها وعليه اعلنت المحكمة براءتهما.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire